فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 413

2767. رجل تزوج، وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقًا، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ... مذهب أحمد لا يقع به الطلاق والعتاق، لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ... وهو أعدل الأقوال.

2768. رجل حلف بالطلاق. أنه ما يتزوج فلانة ... له أن يتزوجها ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرها.

2769. الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره.

2770. إن ادّعى الجهل [بالعيب] بعد الوطء، هل له الخيار؟ فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ.

2771. العِدد لا تتداخل.

2772. يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قول العلماء.

2773. إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد الذي ذكره أصحابه ... وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم، ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم.

2774. تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين.

2775. أما"وليمة العرس"فهي سنة، والإجابة إليها مأمور بها وأما"وليمة الموت"فبدعة، مكروه فعلها، والإجابة إليها، وأما"وليمة الختان"فهي جائزة: من شاء فعلها، ومن شاء تركها. وكذلك وليمة الولادة، إلا أن يكون قد عق عن الولد فإن العقيقة عنه سنة.

2776. وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز ... فيه نهي عن التنفس في الإناء.

2777. الجمع بين الأحاديث [النهي عن الشرب قائمًا والإباحة] أن تحمل الرخصة على حال العذر ... عن قتادة عن أنس"أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا"قال قتادة: فقلنا الأكل؟ فقال: ذلك شر وأخبث ... الأكل والشرب قائمًا مععدم الحاجة يكره.

2778. اللعب بالشطرنج منه ماهو محرم متفق على تحريمه، ومنه ما هو محرم عند الجمهور، ومكروه عند بعضهم وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوف الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت