فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 413

ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد ... وهذا هو الصحيح ... فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى ... وأيضًا فالمهاجرة من دار الكفر ... وأن ذلك يكون بعد استبرائها بحيضة مع أنها كانت زوجة ... والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء.

2745. القرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيًا، وأن كل فرقة مباينة فليست من الطلقاتالثلاث حتى الخلع.

2746. في استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا قولان لأهل العلم.

2747. الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانيةً، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانيًا.

2748. الإجماع لا ينسخ النصوص ... النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأئمة.

2749. إن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه، ولا تمكنه من وطئها، ومثل هذه نكاحها مكروه.

2750. من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ... وكذلك من قذف نساءه يقتل.

2751. من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنها ليست من أمهات المؤمنين.

2752. الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد.

2753. لم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة ... فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرّين على الزنا اللذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة.

2754. وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه [من يريد نكاح الزانية] صدق توبتها.

2755. اشتراط الإشهاد [في النكاح] دون غيره باطل قطعًا.

2756. الإشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب، وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب.

2757. إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد، فالإشهاد قد يجب في النكاح، لأنه به يعلن ويظهر لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت