2726. لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيًا، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح.
2727. ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب المهر ... واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرًا. صح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها
2728. إذا شرط في النكاح نفي المهر هل يصح النكاح؟
على قولين في مذهب أحمد وغيره أحدهما يبطل النكاح، كقول مالك والثاني يصح ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي ... والقول الأول أشبه بالنصوالقياس الصحيح كما قد بسط في موضعه.
2729. وتنازعوا أيضًا في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ التمليك والهبة وغيرهما: فجوز ذلك الجمهور. كمالك وأبي حنيفة، وعليه تدل نصوص أحمد وكلام قدماء أصحابه.
2730. والمقصود هنا: أن الله تعالى لم يخص رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنكاح الموهوبة ... فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم حلال لأمته.
2731. بنت الربيب أيضًا حرام، كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما، ولا أعلم فيه نزاعًا.
2732. ومن وطئ امرأة مما يعتقده نكاحًا فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلًا عند الله ورسوله ... وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام ... فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل، وإن كان مخطئًا في اعتقاده ... وكذلك الحرية.
2733. كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت أحداهما ذكرًا لميجز له التزويج بالأخرى لأجل النسب.
2734. والزوجات عليه أن يعدل بينهن في القسم،"وخير الصحابة أربعة"فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة.
2735. يجوز أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب ونسب بلا حرمة ... كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات على ابن أبي طالب بين امرأته وابنته ... وهذا يباح عند أكثر العلماء الأربعة وغيرهم.