2662. ما لم يكن من أيمان المسلمين: كالحلف بالكعبة، والمشايخ والملوك، والآباء، فإنها أيمان محرمة، غير منعقدة، لا حرمة لها، وليس في شرع الله ورسوله إلا يمينان: يمين منعقدة ففيها الكفارة، ويمين غير منعقدة لا شيء فيها إذا حنث.
2663. [لا يفضل بين البنات والأولاد حتى في جهاز الزواج.]
2664. للرجل أن يأخذ من أموال أولاده ما لا يضر بهم.
2665. ليس للرجل الرجوع في ما وهبه لولده بعد موته بالاتفاق.
2666. إذا وهب رجل لولده شيئًا ولم يتعلق به حق الغير: مثل أن يكون قد صار عليه دين، أو زوجوه لأجل ذلك: فله أن يرجع في ذلك والله أعلم.
2667. إذا كان الأب قد أعطى ابنه شيئًا عوضًا عما أخذه له، فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء.
2668. ما كان محكومًا له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل [مجمل: يحتمل الإقرار أو الوصية] بل يجعل وصية.
2669. يجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه.
2670. تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك.
2671. [من يدعي في الإقرار أنه أقر قبل القبض] فتنازع العلماء في التحليف عليه، والصحيح أنه يحلف.
2672. مجرد التمليك بدون القبض الشرعي لا يلزم به عقد الهبة.
2673. الوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم.
2674. لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقًا لم يحكم له، ولا يحلف الصبي والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين. ولهاذا نظائر. هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق، أو على أحد قولي العلماء. فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها، وإنما أخذ به بعض الناس.
2675. حجة الإسلام دينيقضى من التركة.
2676. وإن وصت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها.