فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 413

2655. ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد.

2656. إذا وهبه بشرط الثواب لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في الموهوب، مالم يحصل له الثواب الذي استحقه، إذا كان الموهوب باقيًا، وإن كان تالفًا فله قيمته أو الثواب والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب.

2657. وأما الهدية في الشفاعة: مثل أن يشفع لرجل عند ولي الأمر ليرفع عنه مظلم، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدم في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذهأيضًا لا يجوز قبول الهدية، ويجوز للمهدى أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلكوجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط: لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضًا، إما على الأعيان، وإما على الكفاية، ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ... أما الرجل المسموع الكلام عند مخدومه إذا أعطوه شيئًا للأكل أو الهدية لغير قضاء حاجة إذا أكل قدرًازائدًا عن الضيافة الشرعية فلا بد أن يكافئ المطعم بمثل ذلك، أو لا يأكل القدر الزائد، وإلا فقبول الضيافة الزائدة مثل قبول الهدية.

2658. الأولاد في المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم في الحرية والرق، ويتبعون أباهم في النسب والولاء.

2659. وإذا لم يرجع الواهب بقصد العوض حتى فات الرجوع له أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان حيًا، وفي تركته إن كان ميتًا.

2660. على الرجل أن يعدل بين أولاده ... لكن إذا خص أحدهم بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله بمنعه فقد أحسن.

2661. كل ما كان من أيمان المسلمين أجزأت فيه الكفارة حتى لو كان بالطلاق والعتاق والظهار، أو بالنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت