فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 413

2677. إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة، لم ينقل عن أحد من السلف ... والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة إنما تكلموا في الاستئجار على التعليم.

2678. التعيين إذا فات في الوقف والوصية قام بدله مقامه.

2679. لم يتنازع الأئمة في جواز الوصية بالمجهول، ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول.

2680. من عمل في مال اليتيم فهو وصي عليه فالربح كله لليتيم، لكن إن كان الوصي فقيرًا وقد عمل في المالفله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.

2681. إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه، وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله، فما كان مكتوبًا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به، فالخط في مثل ذلك كاللفظ، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول، ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة، كما لو ثبت الدين بإقرار لفظي.

2682. إن عمل ما يجب عليه تجاه أخيه من حفظ مال أو جمعه غير متبرع، ففي وجوب أجرة المثل له نزاع والأظهر الوجوب.

2683. الإخوة لأم لا يشتركون مع الإخوة الأشقاء في المسألة الحمارية بل يرث الأخوة لأم فقط دون الأشقاء.

2684. حديث أفرضكم زيد ضعيف لا أصل له.

2685. الصواب بلا ريب قول الصديق أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد.

2686. من عمى موتهم فلم يعرف أيهم مات أولًا، فالنزاع مشهور فيهم والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثته الأحياء، وهو قول الجمهور وهو قولفي مذهب أحمد.

2687. ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه، فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسمة أن يعطوا منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت