فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 413

2636. إذا كان فيما أوقفه أحدهم ضرر على الجيران جاز له أن يناقل عنه ما يقوم مقامه، ويعود الأول ملكًا والثاني وقفًا.

2637. بيع الوقف من غير استبدال ما يقوم مقامه لا ريب أنه لا يجوز.

2638. لا تصح قسمة رقبة الوقف الموقوف على جهة واحدة، لكن تصح قسمة المنافع وهي (المهايأة) وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة، لا سيما إذا تغير الموقوف فتجوز بغير هذه المهايأة.

2639. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"لا قبلتان في أرض، ولا جزية على مسلم".

2640. الفاضل عن مصلحة المسجد من الموقوف عليه يجوز صرفه إلى مسجد آخر، وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد.

2641. يجوز بيع الشجر الموقوف ويشتري به ما يكون مغله أكثر [من بناء وغيره] ... وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها.

2642. إذا احتاجت الحمام المشتركة التي تؤجر إلى عمارة لا بد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم في أصح قولي العلماء.

2643. وضمان اليد [المختلف عن ضمان الغصب] هو ضمان العقد، كضمان البايع تسليم المبيع، وسلامته من العيب، وأنه بيع بحق. وضمان دركه عليه بموجب العقد وإن لم يشترطه بلفظه.

2644. المقصود أنه حيث جاز البدل: هل يشترط أن يكون في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف الأول أم يجوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح لأهل الوقف: مثل أن يكونوا مقيمين ببلد غير بلد الوقف وإذا اشترى فيه البدل كان أنفع لهم: لكثرة الريع، ويسر التناول؟ فنقول: ما علمت أحدًا اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول، بل المنصوص عند أحمد وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف، فإن أصله في هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف، بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس.

2645. يجوز في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى فاعتبر المصلحة بجنس المسجد، وإن كان في قرية غير القرية الأولى.

2646. الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضةمن غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته، لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات. وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين، إما لمحبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت