2607. المفهوم يقدم على العموم كما هو قول أكثر المالكية والشافعية والحنبلية وهذا هو الصواب.
2608. القياس الجلي مقدم على المفهوم أو خبر الواحد، يخص به عموم الكتاب.
2609. الأصل تقرير اللغة لا تغييرها، فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ في اللغة إذ الأصل عدم النقل.
2610. الضمير يجب عوده إلى جميع المذكورين، أو إلى ما يدل على تعيينه فأما اختصاصه ببعض المذكورين من غير موجب فمن باب التخصيص المخالف للأصل الذي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا بدليل ... وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملًا: هل يعود إلى جميعها أو إلى أقربها.
2611. الشرط المتعقب جملًا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء، ولا عبرة في هذا المقام بمن خالف ذلك من بعض المتأخرين فإن الفقهاء قد نصوا أن رجلًا لو قال: والله لأفعلنّ كذا، ولأفعلنّ كذا - إن شاء الله - أن كلا الفعلين يكون معلقًا بالمشيئة ... وإنما اختلفوا في الاستثناء المخصص، لا في الاستثناء المعلق.
2612. عود الاستثناء عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد، بل هو نص أيضًا بالتفسير الأول، والدليل على ذلك غلبته على الاستعمال.
2613. وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله"إلا الذين تابوا"في آية القذف عائد إلى الجملتين.
2614. الصرف وفاء [للدين أو الزكاة] كالصرف أداء.
2615. إذا أمكن وفاء الدين [دين الميت] من ريع الوقف لم يجز بيعه وإن لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف - وهو في مرض الموت - بيع باتفاق العلماء. وإن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف بين العلماء في مذهب أحمد، وغيره ومنعه قول قوي.
2616. يجوز بيع الوقف المعلق على الموت في قضاء الدين.
2617. الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا أفضل عن مصالحه صرف إلى مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس، والجنس واحد.