فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 413

ظاهرًا، وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس، لأنهم مأمورون بإنكار ذلك، لأنه حرام في الظاهر، لكن الشأن إذا كان يعلم سرًا فيما بينه وبين الله؟ قيل: فعل ذلك سرًا يقتضي مفاسد كثيرة منهي عنها فإن فعل ذلك في مظنة الظهور والشهرة، وفيه أن لا يتشبه به من ليس حاله كحاله في الباطن، فقد يظن الإنسان خفاء ذلك، فيظهر مفاسد كثيرة، ويفتح أيضًا باب التأويل، وصار هنا كالمظلوم الذي لا يمكنه الانتصار إلا بظلم، كالمقتص الذي لا يمكنه الاقتصاص إلابعدوان فإنه لا يجوز له الاقتصاص وذلك أن نفس الخيانة محرمة الجنس فلا يجوز استيفاء الحق بها.

2554. على أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهمبالليل كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

2555. [إذا رفست الفرس رجلا برجلها فلا ضمان على قائدها ولا صاحبها بل الفرس] باق على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأئمة كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.

2556. تثبت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة- قسمة الإجبار - كالقرية والبستان ونحو ذلك بالاتفاق، والخلاف فيما لا يقبل القسمة بالإجبار، وإنما يقسم بضرر أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي، والصحيح أنه تثبت فيه الشفعة وهو مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد كأبي وفاء بن عقيل، والقول الثاني قول الشافعي واختاره الكثير من أصحاب أحمد.

2557. لا يجوز تقييد كلام الرسول [صلى الله عليه وسلم] بغير دلالة من كلامه، لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثباتالشفعة.

2558. تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها هذا القول: أنه إن كان شريكًا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا.

2559. إذا طلب الشريك المقاسمة ولم يمكن قسمة العين، فإن العين تباع، ويجبر الممتنع على البيع، ويقسم الثمن بينهما، وهذا مذهب جمهور العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وذكر بعض المالكية أن هذا القول إجماع.

2560. الصوابأن لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل.

2561. لا شفعة في الوقف يعني إذا وقف الشريك نصيبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت