2513. في الإجارة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التي تقابلها، وكذلك لو نقصت على الصحيح فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما ينقص من المنفعة ... وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما.
2514. المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الأرض عن المنفعة المعتادة- كما لو نقص ماء المطر والأنهار، حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد، لأن المعقود عليه لا بد أن يبقى على الذي يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه، فإذا خرج عن هذه الحالة - كان للمستأجر إما الفسخ وإما الأرش.
2515. اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها، فإنه لا تجب أجرة ذلك ... وكذلك إذا تلف المبيع قبل التمكنمن قبضه ... ولكن اختلفوا في تلفه بعد التمكن من القبض وقبل القبض ففيه قولان مشهوران أحدهم أنه لا يضمنه [البائع] كقول مالك وأحمد في المشهور عنه [والظاهر اختيار ابن تيمية له] .
2516. الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية.
2517. اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده، هل توضع فيه الجائحة؟ على قولين أشبههما بالمنصوص والأصولأنها توضع.
2518. لا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف.
2519. الإجارة المطلقة تحمل على المنفعة المعتادة.
2520. لو ادعى المزدرع أنه إنما زرع بطريق العارية وقال ربالأرض، بل بطريق الإجارة، فالقول قول رب الأرض كما نص عليه الإمام أحمد وغيره .... وبالجملة فالصواب الذي عليه الجمهور أن القول قول المالك.
2521. إتلاف الجيش الذي لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد.
2522. اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ.
2523. يجوز للمشتريبيع الثمرة قبل الجذاذ وهذا القول هو الصحيح لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كالعين المؤجرة.
2524. تنازعوا هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها وهي ثلاث روايات عن أحمد والصحيح الجواز.