فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 413

2507. ومأخذ العلماء المانعين من الاستئجار على هذه المنافع أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب فتعليم القرآن، والحديث، والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله الكافر، ولا يفعله إلا مسلم، بخلاف النفع الذي يفعله الكافر والمسلم ... وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله، فإنه يبقى مستحقًا بالعوض، معمولة لأجله والعمل إذا كان للعوض لم يبق عبادة كالصناعات التي تعمل بالأجرة ... ومنفرق بين المحتاج وغيره وهو أقرب قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة، فإن الكسب على العيال واجب أيضًا فيؤدي الواجبات بهذا، بخلاف الغنيلأنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان قد أغناه الله، وهذا فرض على الكفاية: كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا.

2508. مذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة [آلة نفخ موسيقية] حرام، ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخرسانيين من أصحاب الشافعي فإنهم ذكروا فيها وجهين وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب وبكل حال هذا وجه ضعيف في مذهبه والأئمة الأربعة على أن آلات اللهو لا يجوز اتخاذها واستئجارها .... زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي يصنع غير الراعي.

2509. الشبابة [آلة نفخ موسيقية] لم يبحها أحد من العلماء، لا للرجال ولا للنساء، ولا في العرس ولا في غيره، وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في الدين.

2510. القول الثالث [في مسألة استئجار الأرض التي بها شجر يثمر السنتين والثلاثة] هو جواز ذلك، وهذا قول ابن عقيل ... وروى ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورةعن أحمد [ما رواه حرب هو قصة تضمين عمر حديقة أسد بن الحصين ثلاث سنوات] [سبق الحديث عن هذه المسألة وتصحيح ابن تيمية لها، وذكرتها هنا لبيان أن فيها قول عن أحمد، وكذلك الحديث عن استئجار الجاموس للحلب أشار ابن تيمية إلى تشابه هذه المسألة مع تلك] ... وادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب ... وهذه القضية فعلها عمر بن الخطاب بمشهد من الصحابة، والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب.

2511. ولو كانت إجارة لوجب أن يكون العمل فيها معلومًا لكن إذا قيل: هي جعالة كان أشبه، فإن الجعالة لا يكون العمل فيها معلومًا.

2512. الإجارة أن تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله، سواء كانت عينًا أو منفعة فلو كان لبن الظئر يستوفى مع بقاء الأصل، جازتالإجارة عليه، كما جازت المنفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت