فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 413

2391. ظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض لا نفس القبض. فظاهر مذهبه، أن جواز التصرف فيه ليس ملازمًا للضمان ولا مبنيًا عليه .. وفرق الخرقي بين ما يحتاج إلى قبضه وما لا يحتاج، فما لا يحتاج يكفي فيه التمكن كالمودع ثم قال أو من اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها، فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن، والتخلية فلا يبعها حتى ينقلها، وهذا كله منصوص أحمد.

2392. بالرغم أن بيع الثمر بعد بدو صلاحه [على الترك إلى الجذاذ] من ضمان البائع إلا أنهفي أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، وهذا كما يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع. وإن كانت المنافع مضمونة على البائع. ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة، ففيه روايتان أحدهم يجوز وهو الأصح.

2393. لا يجوز بيع دين السلم [عند من يجيزه وهو ما يصحح ابن تيمية] بربح بل لا يباع إلا بالقيمة، لا يربح المسلف فيما لا يضمن ... وهكذا نص أحمد في بدل القرض وغيره من الديون، إنما يعتاض عنه بسعر يومه، لئلا يكون ربحًا فيما لا يضمن.

2394. والصواب الذي عليه الجمهور وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه ... لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشرط فيه الحلول والقبض لئلا يكون ربا، وكذلك إذا باعه بموصوف في الذمة، وإن باعه بغيره ففيه وجهان: أحدهما لا يشترط ... والثاني: يشترط.

2395. مالك لا يجوز بيع دين السلم إذا كان طعامًا لأنه بيع، وأحمد جوز بيعه وإن كان طعامًا أو مكيلًا أو موزنًامن بائعه، إذا باعه بغير مكيل أو موزون، لأن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له فلا يقاس هذا بهذا.

2396. لو حلف ليقضينه حقه غدًا فأعطاه عوضًا، بر في يمينه على أصح الوجهين.

2397. نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه يريد به بيعه من غير البائع. فيه نزاع.

2398. كره أحمد بيع الطعام المستسلف فيه من المستسلفبمكيل أو موزون لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل من غير تقابض، ... ، وأما إذا أخذ عنه من جنسه بقدر مكيله ما هو دونه فجوزه لأن هذا من الاستيفاء من الجنس لا من البيع ... وهذه الكراهة من أحمد في المكيل والموزون بمكيل أو موزون قد يقال هي علي سبيل التنزيه. أو يكون إذا أخر القبض. وهذا الثاني أشبه بأصول أحمد ونصوصه، وهو موجب الدليل الشرعي.

2399. اعتبار أبو محمد المقدسي أن علة الربا أنه موزون أو مكيل مطعوم جنس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت