فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 413

2382. إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي العلماء وقول جمهورهم.

2383. وكون المبيع معلومًا أو غير معلوم لا يؤخذ من الفقهاء بخصوصهم، بل يؤخذ من أهل الخبرة بذلك الشيء، وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها ... فإذا قال أهل الخبرة إنهم يعلمون ذلك كان المرجعإليهم في ذلك، دون من لم يشاركهم في ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لهم في تأبير النخل"أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما كان من أمر دينكم فإلى"ثم يترتب الحكم على ما تعلمه أهل الخبرة، كما يترتب على التقويم والقياسة والخرص، وغير ذلك.

2384. ما تلف من الثمار قبل قبضه فهو من ضمان البائع سواء كان البيع صحيحًا أو فاسدًا.

2385. إذا قوم السلعة بقيمة حالة، وباعها إلى أجل بأكثر من ذلك، فهذا منهي عنه في أصح قولي العلماء.

2386. المستحيل عن نجاسة طاهر وهو القول الآخر في مذهب أحمد وهذا القول أقوى في دلالة الكتاب والسنة والقياس.

2387. الأقوى في مسألة التورق أنه منهي عنها وأنها أصل الربا [ويظهر هنا أن قصده من النهي التحريم، وقال بعد ذلك فيفتوى أخرى: مكروه، بالمعنى الاصطلاحي في الأظهر] .

2388. لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه، لا من المستلف ولا من غيره في مذهب الأئمة الأربعة.

2389. يجوز أن يكون عند الرجل صنف بيعه بألفين ومائتين بالوزن، وبيعه بألفين وسبعمائة إلى أجل معلوم أثناء الحول.

2390. القول الأصح في مذهب أحمد والأكثر شبهًا بأصوله وتدل عليه أكثر نصوصه أنه يجوزالاعتياض عن دين السلم بغير المكيل والموزون مطلقًا، فإن أخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن، كيف شاء ... سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل، فإذا جاء الأجل يشتري منه عقارًا، أو دارًا فقال: نعميشتري منه ما لا يكال ولا يوزن ... فأما قول أبو محمد في مغنيه بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يعلم في تحريمه خلاف، فقال رحمه الله بحسب علمه ... بل يجوز في رواية عند أحمد بيع سائر الديون من غيرمن هو عليه ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت