2355. إذا أراد الرجوع في السلم بعد حلول الأجل [قد يكون بسبب العجز عن التسليم] عليه قيمة المسلم فيه وقت الإسلاف وليس مثل رأس المال، وفي كل بيع فاسد إذا تعذر رد العين ومثلها: ردت القيمة بالسعر وقت القبض.
2356. إن قامت بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحًا: فله تحليف البائع أن باطن الإقرار كظاهره في أصح قولي العلماء.
2357. أصل الربا في الجاهلية: أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي؟ أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال. والأصل واحد وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين.
2358. الحياصة التي فيها ذهب أو فضة، فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب، لكن بعرض إلى أجل.
2359. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من أنواع الغرر.
2360. مجهول عين أو قدر أو وصف.
2361. ولهذا يقول الفقهاء: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل والتماثل يعلم بالكيل والوزن.
2362. إذا اشترى قمحًا بدين إلى أجل، ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز، فإن هذا بيع دين بدين.
2363. إذا اشترى له بضاعة وباعها له فاشتراها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا باتفاق الصحابة وجمهور العلماء.
2364. بيع العينة بيعتان في بيعة.
2365. إذا حضر من قوّم السلعة بألف درهم ثم يبيعه بأكثر منها إلى أجل فهذا مما نهى عنه في الصحيح [غير واضح تحريم أم كراهة] .
2366. [مسألة العينة وأشباهها] لا يصلح أن يقلد فيها أحد يفتي بالجواز تقليدًا لبعض العلماء، فإن تحريم هذه المعاملات ثابت بالنصوص والآثار، ولم يختلف الصحابة في تحريمها. وأصول الشريعة شاهدة بتحريمها.
2367. والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، كما أن البيع ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوه إجارة وكذلك النكاح بينهم ما عدوه نكاحًا.