فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 413

أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش، فيجوز مطالبته به، وإن سماه في العقد، ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنًا لذلك؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره.

2338. إن بنى في العقار قبل علمه بالعيب، ثم علم أنه عيب، فليس له إلا الأرش دون الرد في أحد قولي العلماء كأبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه.

2339. خيار الرد بالعيب على التراضي، عند جمهور العلماءكمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبهما فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق. فإذا بنى [مثلًا] بعد علمه بالعيب سقط خياره. وأما إذا أشهد بطلب الأرش استحقه، وكان له أن يطالب به بعد ذلك، ولا يسقط الأرش بتصرفه.

2340. يجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك، وبالجملة ما لا روح فيه. نص الأئمة على ذلك وقالوا: الصورة هي الرأس، لا يبقى فيها روح فيبقى مثل الجمادات.

2341. وقوله صلى الله عليه وسلم"من غشنا فليس منا"كلمة جامعة في كل غاش.

2342."إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين"قال أبو قلابة: هي لكل مفتر في هذه الأمة إلى يوم القيامة.

2343. خرق العادات للأولياء جائز، مثل أن يصير النبات ذهبًا.

2344. فإنه إن كان التقليد حجة فتقليد الأكبر الأعلم الأعبد أولى.

2345. إذا كان المشتري عالمًا بالغصب، فهو ظالم ضامن للمنفعة وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم.

2346. إذا أبقت الجارية بعد شرائها وهي معروفة بالإباق وقد كتم البائع هذا العيب فللمشتري أن يطالب البائع بثمنها كله في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه من القولين، وفي القول الآخر يطالب بالأرش، وإذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض، فلا رد له عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

2347. لو أحدثالمشتري عيبًا في المبيع ثم علم بعيبه القديم الذي أخذه من البائع به كان له أرش العيب القديم أو الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت