فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 413

2331. لو شرط الزوج صفة في المرأة كالطول والقصر واللون فبانت بدونها ففيه قولان عند أحمد والصواب أنه له الفسخ وكذا بالعكس [يعني المرأة] .

2332. نهيت المرأة أن تعقد نكاحًا.

2333. المالك إذا زاد في السلعة عند الدلال كان ناجشًا ظالمًا وإذا نجش أجنبي لم يبطل البيع وأما البائع إذا نجش أو واطأ من ينجش ففي بطلان البيع قولان في مذهب أحمد وغيره.

2334. لا يجوز أن يباع المسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره والمسترسل فسر بأنه الذي لا يماكس، بل يقول خذ أعطني، وبأنه الجاهل بقيمة البيع، فلا يغبن غبنًا فاحشًا، لا هذا ولا هذا، وفي الحديث"غبن المسترسل ربا"وللمغبون رد السلعة ويأخذ الثمن، وإذا تاب هذا الغابن الظالم ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم فليتصدق بمقدارما ظلمهم به وغبنهم، وقد قدر بعض العلماء مقدار الغبن الذي لا يتسامح فيه بالثلث، وبعضهم بالسدس وآخرون قالوا: يرجع ذلك إلى عادة الناس، فما جرت به عادتهم من الربح على الماكسين يربحونه على المسترسل. وكذلك المضطر الذي لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص، ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر فإن في السنن"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر"ولو كانتالضرورة إلى ما لابد منه، مثل لو يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباس فإنه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة، ولهم أن يأخذوا ذلك منه بالقيمة المعروفةبغير اختياره، ولا يعطوه زيادة على ذلك والله أعلم.

2335. ربح المغشوش الذي يعرف قدر غشه، إذا عرف المشتري بذلك، ولم يدلسه على غيره جائز، كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة. وأما إذا كان قدره مجهولًا، كاللبن الذي يخلط بالماء، ولا يقدر قدر الماء: فهذا منهي عنه لأنه مجهول وإن علم المشتري أنه مغشوش، ومن باع مغشوشًا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه. أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. وذلك في حالة الرد يكون المشتري مخير بين أخذ مقدار الغش أو رد المبيع. بخلاف شرب اللبن المغشوش فإنه يجوز.

2336. [ترجيحه] العقوبات في الأموال تتبع حيث جاءت بها الشريعة كالعقوبات بالأبدان، وهذا كما أفتى العلماء من أصحاب أحمد بل ونص أحمد في تحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وكذلك قال البعض من العلماء من أصحب أحمد أن الثوب المغشوش يمزق عقوبة وتكسير آلات الملاهي.

2337. الأرش الواجب بسبب العيب في الثمن - إن كان الثمن لم يقبضه المشتري - سقط من الثمن قدر الأرش. وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش. ثم الوكيل إن ضمن عهدة المبيع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت