والأقوى كراهته وهو مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء قال عمر ابن عبد العزيز: التورق أخية الربا [ذكر كلمة مكروه في فتوى تالية مما يشير والله أعلم أن قصده الكراهة وليس الحرمة] .
2301. لا يجوز للدّلال - الذي هو وكيل البائع في المناداة- أن يكون شريكًا لمن يزيد بغير علم البائع، فإن هذا يكون هو الذي يزيد ويشتري في المعنى وهذا خيانة للبائع. ومن تعزير هؤلاء إذا تواطؤوا [أن يمنعوا من المناداة حتى تظهر توبتهم] .
2302. بيع العين الغائبة بغير صفة بيع باطل، يجب فيه رد المبيع أي رد بدله، ولا يستحق فيه الثمن المسمى.
2303. إذا قال هذا يساوي الساعة كذا وكذا وأنا أبيعكهبكذا. أكثر منه إلى أجل فهو ربا.
2304. القدر الذي يعلم الوارث أنه ربا يخرجه، فإما يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء الدين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بمعاملات ربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به.
2305. المال المكسوب إن كانت عين أو منفعة مباحة في نفسها وإنما حرمت بالقصد مثل من يبيع عنبًا لمن يتخذه خمرًا فهذا يفعله بعوض لكن لا يطيب له أكله فأما إن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر، فهنا لا يقضى له به قبل القبض ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، .... إذ جمع لهم بين العوض والمعوض، ... ولكن يصرف في مصالح المسلمين فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار. وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم.
2306. ولو ألقى في دجلة الدم والميتة ولحم الخنزير وكل حرام في الوجود، لم يحرم صيدها ولم تحرم.
2307. يجوز للإمام أن ينفل من أربعة أخماس الغنيمة وهو مذهب أحمد.
2308. ويجوز كذلك أن يفضل الإمام بعض الفاتحين على بعض لمصلحة راجحة.
2309. وكذلك إذا قال الإمام (من أخذ شيئًا فهو له) ولم تقسم الغنائم فهذا جائز في أحد قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ولا يجوز في القول الآخر.
2310. المسلم إذا عامل معاملة هو يعتقد جوازها وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة. وإن تبين له فيما بعد رجحان التحريملميكن عليهإخراج المال الذي كسبه بتأويل سائغ.