فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 413

2266. إذا لم ير المبيع ولم يوصف له فالبيع باطل وعليه رده بمثله أو قيمته.

2267. إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكًا له باتفاق الأئمة وله أن يبيعهم للمسلمين ويجوز أن يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك وكذلك لو سرق أنفسهم وأولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه وإنما تنازع العلماء فيما إذا كان مستأمنًا: فهل له أن يشتري منهم أولادهم؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية: أنه يجوز الشراء منهم.

2268. بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجزر والقلقاس جائز في قول في مذهب أحمد وهو الأصح فإن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منها من الورق وغيره دلهم ذلك على سائرها.

2269. لو أبطلنا البيع لا يكون للبائع إلا ثمن المثل فيما أخذ منه أو أقل من ثمن المثل.

2270. لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرًا.

2271. يجوز في أظهر قولي العلماء البيع والإجارة معًا.

2272. إن كان مال مختلط حلال وحرام وغالبه حلال جاز الشراء منه وتركه ورع [والكلام كان عن حرام مغصوب] وإن غلب الحرام فهل معاملته مكروهة أو محرمة على وجهين.

2273. الواجب فيما لا يعرف مالكه [مثل المغصوبات ... إلخ] عند جمهور العلماء أن يصرف في مصالح المسلمين.

2274. للبائع أن يستوفي دينه الذي عليهم مما لهم في يده من المال ولا يحتاج إلى استئذان حاكم وهذا أصح فإن المعلوم لصاحبه أن يستوفيه من مال من هوعليه ولا يحتاج إلى إذن كإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضيف المظلوم أن يأخذ حقه من زرع المضيف بغير إذنه وكالمرأة تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولكن إذا كان الحق مجحودًا فقد قال"أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك".

2275. كل من تبايعا بيعًا فاسدًا وتقابضا إذا قيل إن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك فكل منهما له عند الآخر ما قبضه الآخر منه وللآخر عنده ما قبضهمنه فإذا تعذر الرد كان له أن يأخذ قدر حقه سواء كان من جنس الحق أو من غير جنسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت