فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 413

2251. يجبر أحد الشريكين على الكرى مع الآخر أو العمارة معه.

2252. إذا احتاج المسلمون إلى الصناعات كالفلاحة والنساجة والبناية فعلى أهلها بذلها لهم بقيمتها، كما عليهم بذل الأموال التي يحتاج إليها بقيمتها.

2253. أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية ذكر بعض أصحابنا أنها فرض على الكفاية والتحقيق أنها فرض عند الحاجة إليها وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجب.

2254. الأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب، وللإمام أن يلزم بذلك، ويجبر عليه، ولا يكون ذلك ظلمًا.

2255. الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد.

2256. أقوال المكره بغير حق لغو عندنا مثل كفره وطلاقه وبيعه وشرائه.

2257. جزية الرأس عند النصارى لا يمكنون من المقام بالأرض الإسلامية إلا بها.

2258. مكة لاريب أنها فتحت عنوة، والصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر والساكنون بها أحق بما احتاجوا أما الفاضل فعليهم بذله.

2259. لو صالح الإمام قومًا من المشركين بغير جزية ولا خراج لميجز إلا للحاجة كصلح الحديبية.

2260. إذا فتحنا الأرض فتح صلح وأهلها مشركون من غير أهل الجزية فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية بإجماع المسلمين.

2261. الأمان لا يثبت إلا بقبول المؤمن كالهدنة.

2262. ليس من شرط المبيع أن يرى جميع المبيع، بل ماجرت العادة برؤيته، وأما ما يتجدد مثل المنافع، ونقع البئر، فهذا لا يشترط أحد رؤيته، لا في بيع ولا إجارة.

2263. هل تجوز الشفعة في البئر روايتين عن أحمد والأظهر وجوب الشفعة في ذلك.

2264. على صاحب النحل العشر يصرفه إلى مستحقه عند كثير من الفقهاء كأبي حنيفة وغيرهم.

2265. لو رأى الوكيل البيع جاز بيعه للأصيل ولو لم يره ولم يوصف إليه، ولو باع ما يعرفه بالصفة دون أن يراه جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت