فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 413

2241. فإذا شرط على المشتري أن يعتق العبد، أو يقف العين على البائع أو غيره أو أن يقضي بالعين دينًا عليه لمعين أو غير معين، أو أن يصل به رحمه أو نحو ذلك فهو اشتراط تصرف بالمقصود ومثله التبرع المفروض والتطوع وهذا الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث.

2242. لو كان للميت أقارب لا يرثونفإن هناك اختلاف فيوجوب الوصيةلهم فإن فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: تجب كقول طائفة من السلف والخلف.

والثانية: لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم.

2243. ملك الابن للأب انتزاعه في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة.

2244. الدين المشروع والدنيا السالمةلا تقوم إلا بالثالث وهو ما يكون العوض فيه مباحًا من إحدى الجهتين حرامًا من الأخرى مثل رشوة الولاة لدفع الظلم أو تخليص الحق وإعطاء من يتقى شر لسانه أو يده كشاعر أو ظالم أو قاطع طريق أو غير ذلك.

2245. الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر ولو دخل فيه استيلاء الظلمة من أهل القبلة.

2246. حد البخيل في أصح القولين لأصحابنا من ترك أحد هذه الأربعة المذكورة في حديث"أربعة من فعلهن فقد بريء من البخل: من آتى الزكاة، وقرى الضيف، ووصل الرحم، وأعطى في النائبة".

فقرى الضيف واجب عندنا وصلة الأرحام واجبة بالإجماع كنفقة الأقارب وحمل العاقلة وعتق ذي الرحم المحرم، وإنما الاختلاف فيمن تجب صلته وما مقدار الصلة الواجبة، وكذلك الإعطاء في النائبة مثل الجهاد في سبيل الله وإشباع الجائع وكسوة العاري وقد نص أحمد على أنه لو صدق السائل لما أفلح من رده.

2247. يجب بذل منفعة الحائطللجار على أصلنا المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2248. المعاوضة إذا احتاجالمسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت، فأما عند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال الكافية لحاجة المعتاض، فرب المال أولى فإن الضرر لا يزال بالضرر.

2249. إذا اضطر الناس ضرورة عامة، وعند أقوام فضول أطعمة. فإنه يجب عليهم بيعها وعلى السلطان ان يجبرهم على ذلك أو يبيعها عليهم، وكذلك كل ما اضطر الناس إليه من لباس وسلاح وغير ذلك مما يستغني عنه صاحبه، فإنه يجب بذله بثمن المثل.

2250. وجوب المعاوضة التي يحتاج إليها المبتاع من غير ضرر البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت