2233. المسلمون إذا تعاقدوا بينهم عقودًا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها.
2234. العقد المحرم قد يكون سببًا لإيجاب أو تحريم ولكنه لا يكون سببًا لإباحة.
2235. العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضًا لا يجوز التمسك به، إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج، أو من المستبقى؟.
وهذا أيضًا لا خلاف فيها، وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صورة معينة منه .... وذكروا عن أحمد فيه روايتان، وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة، وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره.
2236. إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرارمن دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحابوالنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك.
2237. يجوز لكل من أخرج عينًا من ملكه بمعاوضة كالبيع والخلع أو تبرع أن يستثني بعض منافعها، فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر - كالبيع - فلا بد أن يكون المستثنى معلومًا.
2238. له أن يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف.
2239. ويجب أن يطأها بالمعروف ... ، والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر بل المرجع في ذلك إلى العرف .... من قدر من أصحاب أحمد الوطئ المستحق ... ضعيف عند عامة العلماء.
2240. لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفة مقصودة، كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك: صح ذلك، وملك المشترط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ... واشتراطالمرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم.