فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 413

2211. يجوز الجمع بين البيع والإجارة.

2212. لو كان المعقود ابتياع ثمرة في بستان ذي أجناس والسقي على البائع فهذا يجوز عند الليث وهو قياس القول الثالث المذكور عند أصحاب أحمد [قول ابن عقيل لأن الحاجة إلى الجمع بين الجنسين كالحاجة إلى الجمع بين الثمرة والمنفعة] لتعسر أو تعذر تفريق الأجناس في البستان الواحد.

2213. جواز المزارعة والمؤاجرة وهو رأي أحمد وجميع أصحابه وغيرهم.

2214. أجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة.

2215. يشترط في الإجارة اللازمة أن يكون العمل مضبوطًا.

2216. التصرفات العدلية في الأرض جنسان: معاوضات ومشاركات، التصرفات الأخرى هي الفضلية: قرض، عارية، هبة، وصية.

2217. المضاربة جوزها الفقهاء كلهم.

2218. من أتجر بمال غيره بغير إذنه أقيس الأقوال وأحسنها أن يكون مشتركًا بينهما [بين رب المال والعامل] وهو قول من ثلاثة عند أحمد.

2219. [الكراء بزرع مكان معين في الحقل غير مشاع محرم] وحرموا نظيره في المضاربة. فلو اشترط ربحثوب بعينه لم يجز. وهذا الغرر في المشاركات نظير الغرر في المعاوضات.

2220. تجوز المزارعة سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل وهذا هو الصحيح الظاهر من نصوص أحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه.

2221. أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات .... فإن الاعتبار في جميع التصرفات القولية بالمعاني لا بما يحمل من الألفاظ.

2222. حديث"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط"لا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه.

2223. الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا، وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول. (وليس في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت