فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 413

2125. يجب على الرجل وطء امرأته وهذا هو الصواب من قولي العلماء ويجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها وهذا الأشبه من قولي العلماء.

2126. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع.

2127. وتحقق في ولايته [الملك الناصر] خبر الصادق المصدوق، أفضل الأولين والآخرين الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين [رسالة أرسلها إلى الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان] .

2128. فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر الخوارج، مع أنه قتلهم جميعهم، كان هؤلاء [قوم معينين من الروافض في عهد ابن تيمية قاتلهم السلطان الذي يرسل له هذه الرسالة] أحق بأخذ أموالهم، وليس هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى علي بن أبي طالب يوم الجمل: أنه لا يقتل مدبرهم ولا يجهزعلى جريحهم، ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية لأن مثل أولئك لهم تأويل سائغ، وهؤلاء ليس لهم تأويل سائغ ومثل أولئك إنما يكونون خارجين عن طاعة الإمام وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهم شر من التتار من وجوه متعددة ... فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم وأرضهم فيء لبيت المال.

2129. وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجر وتخريب العامر عند الحاجة إليه فليس ذلك بأولى من قتل النفوس وما أمكن غير ذلك [يتحدث في سياق قتال الروافض] .

2130. قال ابن عباس: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو.

2131. لا يجوز أن يعقد لهم [المرتدين] ذمة ولا هدنة ولا أمان، ولا يطلق أسيرهم ... ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق ويقتل من قاتل منهم، ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم، والأعمى، والزمن، باتفاق العلماء، وكذا نساؤهم عند الجمهور.

2132. ولا تقتل نساؤهم [الحربيون الكفار الأصليون] إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء.

2133. وهكذا الذين يقولون: لا تنفروا في البرد، فيقال نار جهنم أشد بردًا.

2134. ولهذا كان الجهاد موجبًاللهداية التي هي محيطة بأبواب العلم كما دل عليه قوله تعالى"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"فجعل لمن جاهد فيه هداية جميعسبله تعالى، ولهذا قال الإمامان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت