1887 - وفي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه.
1888 - ومن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم [النصارى] لم تجب دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته ... ولا يبايع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر.
1889 - ويصورون صور الحيات والعقارب، ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه، تمنع الهوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة.
1890 - كل ماعظمبالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار.
1891 - وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم ... وكل ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها، فليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه.
1892 - ما هو كفر باللهمن التبرك بالصليب والتعمد بالمعمودية.
1893 - وأكثر مايفسد الملك والدول طاعة النساء ففي صحيح البخاري ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا أفلح قوم ولواأمرهم أمرأة"وروى أيضا"هلكت الرجال حين أطاعت النساء".
1894 - قال عمر اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ونص أحمد على أنه لايجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقوله تعالى"والذين يشهدون الزور".
1895 - لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء، مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا ايقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة، ولا الإهداء، ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة.
1896 - الذبح بمكان كان في عيدهم معصية ... بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر أئمة المسلمين ألا يظهروا أعيادهم في دار المسلمين وإنما يعملونها سرا في مساكنهم.
1897 - وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه- أكل ما يذبحون لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو