فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 413

مبايعة وقالوا إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعاروندابة.

1898 - المسلم لا يحل له أن يعينهم [اليهود والنصارى] على شرب الخمور بعصرها أو نحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت