1876 - أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح.
1877 - نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يوما ويفطر يوما ... فقد انتقل إلى ما هو أفضل وفيه نزاع والأظهر أن ذلك جائز.
1878 - صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة ... وليست من الضعيف الذي يروى بالفضائل.
1879 - جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للمسلمين وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام ... أما اتخاذ مواسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال أنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثاني عشر من ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار. فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها.
1880 - حديث موضوع مكذوب، من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة.
1881 - قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم عاشوراء قتلته الطائفة الباغية الظالمة.
1882 - المنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء.
1883 - وهذا من كرامة الله للمؤمنين، فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول عهد، فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطي من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها.
1884 - فلما كان في العام القابل [من الهجرة] صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجبا؟ أو مستحبا؟ على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجبا.
1885 - الصحيح أنه يستحب لمن صامه [يوم عاشوراء] أن يصوم معه التاسع ... وأ ما سائر الأمور: مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إما حبوب وإما غير حبوب أو تجديد لباس أو توسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة ... أو الاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة ... وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة يأمرون ببعض ذلك، ويرون في ذلك أحاديث وأثارًا ويقولون أن بعض ذلك صحيح فهم مخطئون غالطون بلا ريب.
1886 - فمن ظن أن حاجته أنما قضيت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله.