فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 413

1861 - الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله.

1862 - يكون القياس صحيحا. وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لافارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع.

1863 - القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به، فلا بد من السبر، فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا.

1864 - الحقنة [مقصود بها الحقنة المسماة حديثا بالشرجية] لا تغذى بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. [فأفتى رحمه الله بناء على ذلك أنها لا تفطر] .

1865 - وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء ... وأما الحاجم ... فيفطر الحاجم ... وأما الشارط فليس بحاجم ... فلا يفطر الشارط وكذلك لو قُدّر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو بأخذ الدم بطريقة أخرى لم يفطر.

1866 - تجب [الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بالأكل ثم جامع] وهو قول جمهورهم كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم ... والثاني لا تجب ... وهذا ظاهر البطلان

1867 - [من أكل أو جامع معتقدا عدم طلوع الفجر ثم تبين له أنه طلع] لا قضاء عليه ... وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة وهو قياس أصول أحمد وغيره.

1868 - سئل ... إذا قبل زوجته أو ضمها فأمنى هل يفسد هذا صومه؟ أم لا؟ فأجاب يفسد صومه بذلك عند أكثر العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت