فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 413

1852 - وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ ... ولما لم يأمره دل على أن القضاء لم يكن مقبولا منه.

1853 - المجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ويذكر ثلاث روايات عنه: أحدهمالاقضاء عليه ولا كفارة ... [وهذا] أظهر.

1854 - وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو أظهر قول الشافعي ... فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ إذا فعل محظورا في [الحج] لايضمن من ذلك إلا الصيد.

1855 - وكذلك جواز الجمع [بين صلاتي الجمع] لا يشترط له الموالاة في أصح القولين [عن أحمد] .

1856 - يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد ... وحال الاشتباه [أي الاشتباه في غروب الشمس فيؤخر صلاة المغرب للعشاء] حال عذر فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك.

1857 - لايجب القضاء [على من أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس] .

1858 - وهذا قول اسحاق بن راهويه - وهو قرين أحمد بن حنبل ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه وقولهما كثيرا ما يجمع بينه والكوسج سأل مسائله لأحمد واسحاق وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد واسحق وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد واسحق ... وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد واسحق ويقدمون قولهما على أقوال غيرهما، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب اسحاق ... والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث.

1859 - وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة ... الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك.

1860 - من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر [يستحب لهم الوضوء ولا يجب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت