طريقة القياس الحسابي. ولهذا نوجد حصة الفجر في زمان الشتاء أطول منها في زمان الصيف. والآخذ بمجرد القياس الحسابي يشكل عليه ذلك لأن حصة الفجر عنده تتبع النهار.
1841 - وإذا سافر في أثناء اليوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد. أظهرهما أنه يجوز ذلك ... وأما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة.
1842 - من كان معه في السفينة امرأته، وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. وأهل البادية ... الذين يشتون في مكان، ويصيفون في مكان، إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف، ومن المصيف إلى المشتى فإنهم يقصرون. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المرعى.
1843 - المسافر يفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل وإن صام جاز عند أكثر العلماء ومنهم من يقول لا يجزئه.
1844 - كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ.
1845 - إن شك طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع والأظهر أنه لا قضاء عليه ... والقضاء هو المشهور في مذهب الأئمة الأربعة.
1846 - إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر، وتقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من الخبز بأدمه.
1847 - ما يفطر بالنص والإجماع هو الأكل والشرب والجماع.
1848 - انزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء.
1849 - إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ.
1850 - من احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس وأما من أستمنى فأنزل فإنه يفطر.
1851 - من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر وأنها مابقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة ورمى الجمار.