فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 413

1759 - جعل المصحف عند القبور، وإيقاد القناديل هناك، فهذا مكروه منهي عنه، ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك، فكيف إذا لم يقرأ فيه.

1760 - ترتيب الذم على المجموع، يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم، ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير في الذم، والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه.

1761 - جعل المصحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته، فبدعة منكرة، لم يفعلها أحد من السلف بل هي تدخل في معنى"اتخاذ المساجد على القبور".

1762 - لا ينبش الميت من قبره إلا لحاجة. مثل أن يكون الدفن الأول فيه ما يؤذي الميت فينقل إلى غيره.

1763 - ففي هذه الأحاديث الصحيحة:"أنه أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذركما أمر بالصيام ... فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد، لا يختص ذلك بالولد كما جاء مصرحا به في الأخ ... وينفعه الحج عنه والأضحية عنه، والعتق عنه والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة."

1764 - فإذا فعلها الفقير لله [تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير] ، وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك، وليستعين بذلك على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبًا وعمل صالحًا.

1765 - وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعتهم الطعام للناس من النياحة. وإنما يستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام.

1766 - وروى عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه، ولوالديه ولمشائخه، وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات، كان هذا من جنس المشروع.

1767 - فإذا أهدى لميت ثواب صيام، أو صلاة، أو قراءة جاز ذلك [كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة] ... ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا، وصاموا، وحجوا، أو قرؤوا القرآن: يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين، ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل.

1768 - إذا هلل الإنسان هكذا: سبعون ألفًا أو أقل أو أكثر، وأهديت إليه [الميت] نفعه الله بذلك.

1769 - كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، وقالوا هذه بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت