1745 - يجوز لبس الحرير للحاجة في أصح قولي العلماء ... وكذلك لبسها للبرد: أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها.
1746 - دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة ... وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره.
1747 - ومن الناس من يأمرهم [الجن] وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا يكون لصالحين، وغير صالحين.
1748 - فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به، ولو عرف معناها، وأنه صحيح، لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية.
1749 - لهم [الأصحاء] أن يمنعوه [المريض] من السكن بين الأصحاء.
1750 - أما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر، فهؤلاء لا بد أن يصلى عليهم بعض المسلمين.
1751 - الذي يصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرًا، أو لا يصلي مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه ... وأما من شك في حالهفتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام.
1752 - يجوز لعموم الناس أن يصلوا على قاتل نفسه.
1753 - وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن السلامة. وأما بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارة، فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه، ومثل هذا لا يقال إنه شهيد.
1754 - امرأة نصرانيةوزوجها مسلم ماتت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر لا تدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة، ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الطفل إلى ظهرها.
1755 - والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه، وإن كانت أمه كافره باتفاق العلماء.
1756 - قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إنهذا التلقين [تلقين الميت] لا بأس به، وهذا أعدل الأقوال فرخصوا فيه، ولم يأمروا به تلقين المحتضر سنة مأمور بها.
1757 - القراءة [قراءة القرآن] عند الدفن مأثورةفي الجملة، وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر.
1758 - من قرأ القرآن محتسبًا، وأهداه إلى الميت نفعه ذلك.