1736 - جاءت إطالته [صلى الله عليه وسلم] للسجود في حديث صحيح، وكذلك الجهر بالقراءةلكن روي في القراءة المخافتة والجهر أصح [الكلام عن صلاة الكسوف] .
1737 - والملائكة هي التي تحرك السحاب، وتنقله من مكان إلى مكان وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة
1738 - لا يتبع المسلم جنازة النصراني، وأما عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام.
1739 - التداوي بالخمر حرام ... وعلى ذلك جماهير أهل العلم [كمالك وأحمد وابي حنيفة] ... وليس هذا مثلأكل المضطر للميتة، فإن ذلك يحصل به المقصود قطعا. وليس عنه عوض، والأكل منهاواجب، فمن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وهنا لا يعلم حصول الشفاء، ولا يتيعن هذا الدواء، بل الله تعالى يعافي العبد بأسباب متعددة، والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء.
1740 - ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينها له، بخلاف شربها للعطش، فقد تنازعوا فيها: فإنهم قالوا: إنها لا تروي.
1741 - إن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان، وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقًا لشفائه، فإن الأدوية أنواع كثيرة، وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء، والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء.
1742 - ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه غيره، حتى أباح رمي العدو بالمنجنيق، وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان، وتعمد ذلك يحرم.
1743 - وأما التداوي بأكلشحم الخنزير فلا يجوز. وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جوازمباشرة النجاسة في غير الصلاة. وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح للحاجة جاز التداوي به. كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين، وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها ... ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات، في أصح القولين، وفي المائعات التي لا تنجسها.
1744 - بل قد قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض في قلبه، وذلك في إيمانه، فإنه لو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرم عليه.