1727 - أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهربالتكبير عند الخروج إلى العيد ... وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة وقد روي مرفوعا ..."الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"
1728 - والتكبير فيه [في العيد الأصغر] : أوله من رؤية الهلال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.
1729 - والتكبير شرع أيضا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن، والنار التي هي عدو لنا ... فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال، فتبين أن الله أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه ويكون له الشرف على كل شرف.
1730 - [الشهادتان] عندما يقتضي ذكرها مثل عقب الوضوء ودبر الصلاة والأذان.
1731 - [قراءة نفس الآية في الصلاة بقراءات مختلفة] ومعلوم أن هذه بدعة مكروهة قبيحة.
1732 - هل التهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس:"عيدك مبارك"وما أشبهه، هل له أصل في الشريعة؟ أم لا؟ ... فأجاب أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدًا، فإن ابتدأني أحدا أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورًابها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة ومن تركه فله قدوة.
1733 - الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
1734 - الواقدي لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله دون أن يسنده إلى أحد.
1735 - وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف ... ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك [ميعاد الكسوف والخسوف] فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتبعلى خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك وإذا جوز الإنسان صدق الخبر بذلك، أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله وعبادته.