فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 413

1716 - إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا، فإنهم يصلون ظهرًا عند أكثر العلماء: كالشافعي وأحمد في المشهور عنه

[قال في الحاشية: هذا نقل شيخ الإسلام عن هؤلاء الأئمة، كما هي عادته في بعض أجوبته بدون ترجيح. وأما اختياره المعروف عنه فهو انعقاد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان] .

1717 - والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة [وهو مشهور في مذهب أحمد] .

1718 - الصلاة بين الأذان الأول والثاني في الجمعة جائزة حسنة، وليست سنة راتبة، كالصلاة قبل صلاة المغرب ... وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه وحينئذٍ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة، أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة، ولا واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض، كما استحب أكثر العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة.

1719 - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة [وهو قول أحمد] .

1720 - وأما السنة بعد الجمعة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه كان يصلي بعد الجمعتين ركعتين".

1721 - ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النبي - صلى الله عليه وسلم - كمن روى عنه - صلى الله عليه وسلم: أنه صلى قبل العصر أربعًا"... أو"أنه كان يحافظ على الضحى"وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -."

1722 - والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها.

1723 - إذا خشي فوت الجمعة، فإنه يسرع حتى يستدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل بل هو السنة.

1724 - إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء.

1725 - القول الثالث: وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها منشاء شهودها، وممن لم يشهد العيد ... وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره.

1726 - قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار، ذكرها أهل الحديث والفقه، لكن هي مطلقة يوم الجمعة، ما سمعت أنها مختصة بعد العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت