1707 - والتعزي بعزاء الجاهلية. وهو قولهم: يا لبني فلان! أو يالفلان!
1708 - كل بيوت مبنية من آجر أو طين أوحجارة أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف فإنه تقام عندهم الجمعة وهو قولغير واحد من العلماء من أصحاب الإمام أحمد ... [وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد] ... فكل من كان مستوطنا لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى.
1709 - تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين هل تشترطلها الإقامة أم تفعل في السفر؟ والصواب بلا ريب أن من شرطهما جميعًا الإقامة فلا يشرعان في سفر. هذا قول الأكثرين ... وأحمد في أظهر الروايتين عنه.
1710 - أما من كان يوم العيد مريضًا أو محبوسًا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج فهؤلاء بمنزلة الذي استخلف عليّمن يصلي بهم، فيصلون جماعة وفرادى، ويصلون أربعا كما يصلون الجمعة بلا تكبير، ولا جهر بالقراءة، ولا أذان وإقامة.
1711 - فمن كان قادرا على صلاتها [صلاة العيد] مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها معه، وهم مشروع لهم ذلك بخلاف الجمعة إن شاؤوا صلوها مع الإمام وإن شاؤوا صلوها ظهرا.
1712 - ومن يجعل العيد واجبا على الأعيان لا يبعد أن يوجبه على من كان في البلد من المسافرين والنساء ... والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض على الكفاية ... وهو فرض على الأعيان، فليسلأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة.
1713 - كذلك تجب عليهم [المسافرين] الجمعة تبعا للمقيمين ... ولا ينبغي أن يكون فيمصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها كالمريض، والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها، لكن المسافرون لا يعقدون جمعة، لكن إذا عقدهاأهل المصر صلوا، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم.
1714 - وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسولالله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاءفهو مسافر يقصر الصلاة ... والفطر كالقصر ... بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا حال السير.
1715 - وكذلك يوم العيد لا يجهر من يصلي الأربع، كالمحبوس والمريض، والذي خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد، بخلاف من تعمد الترك ... وقد اختلفت الرواية عن أحمد في من فاته العيد هل يصلي أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما؟ على ثلاث روايات.