1637 - يجوزللرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ... بل يصلي خلف مستور الحال.
1638 - وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه جماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا: هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما ... ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد ... والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها.
1639 - الفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته.
1640 - [السكر من الحشيشة] حرام بالإجماع، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع.
1641 - الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها [الحشيشة] وكثيرها حرام، بل الصواب أن آكلها يحد، وأنها نجسة، فإذا أكلها ولم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة.
1642 - الاستتئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء.
1643 - إذا عزل الإمام لأجل ذلك [بصاقه في المحراب] ، أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه لأجل ذلك كان سائغا.
1644 - اللحن الخفي [في الفاتحة] واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة.
1645 - ولو قرأ (رب العالمين) بالضم، أو قرأ (مالك يوم الدين) بالفتح، لكان هذا لحنا لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة.
1646 - المأموم إذا لم يعلم بحدث إمامه، أو النجاسة التي عليه حتى قضيت الصلاة فلا إعادة عليه، عند الشافعي وكذلك عند مالك وأحمد، إذا كان الإمام غير عالم، ويعيد وحده إذا كان محدثا وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين ... وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم مثل أن يمس ذكره ويصلي فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئا، إن لم يكن مصيبا، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء.
1647 - نعم! تجوز صلاة بعضهم خلف بعض [أهل المذاهب الأربعة] ... ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وأئمتها.