فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 413

1606 - فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل، فإن هذا يكون مصليا في جماعة، بخلاف الأول، وإن كان المدرك ركعة أو أقل من ركعة، وقلنا إنه يكون مدركا للجماعة، فهنا قد تعارض إدراكه لهذه الجماعة، وإدراكه للثانية من أولها، فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل ... فإنكانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل.

1607 - ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة.

1608 - [إذا صلى الرجل فرضا ودخل مسجدا ووجدهم يصلون نفس الصلاة فإنه يصليها معهم] وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانيةمعادة، وكانت الأولى فرضا والثانية نفلا على الصحيح [عند أحمد وأبي حنيفة] .

1609 - يكره للرجل إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة

1610 - وأصحاب الشافعي وأحمد ... يقولون في سائر فروض الكفايات: إن من فعلها أسقط بها فرض نفسه، وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك، وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه.

1611 - يجوز التطوع بصلاة الجنازة [أي يصليها مرة ويعيدها نفلا] .

1612 - تنازع العلماء في سنة الفجر والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة في بيته ولا غير بيته [يصلي الفرض في المسجد] .

1613 - والصحيح أنها [صلاة العصر] تصلى من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فوقتها أوسع، كما قاله هؤلاء وهؤلاء [وليس إلىحين يصير ظل كل شيء مثليهفقط] وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

1614 - والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع، فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأفي أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصممه، أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأظهر أنه يقرأ.

1615 - مرسل أكابر التابعين يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.

1616 - الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت