1557 - فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين تدل على أن الدعاء فيه [أي في القنوت] ليس دعاء راتبا بل يدعو في كل قنوت بما يناسبه كما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا وثانيا.
1558 - والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد ... وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها، بحسب طول القيام وقصره.
1559 - وكذلك أنس بن مالكلما سأله رجل عن وقت الرمي فأخبره ثم قال: افعل كما يفعل إمامك.
1560 - قيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد [صلاة] العشاء ... ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح، فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح ... فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعين المخالفين للسنة.
1561 - الركعتان قبل العصر حسنة وليس سنة ... وقد روي أنه كان يصلي قبل العصر أربعا، وهو ضعيف.
1562 - الوتر وسنة الفجر يصليان في الحضر والسفر.
1563 - إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر؟ على قولين هما روايتان عن أحمد ... والثاني تقضى، وهو قول الشافعي، وهو أقوى.
1564 - من أصر على ترك السنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي.
1565 - إذا صلى الإنسان ليلة النصف من شعبان وحده، أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، فهو أحسن، وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مئة ركعة، وبقراءة [قل هو الله أحد] دائما فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة.
1566 - وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة. فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى ... باتفاق أئمة الدين.
1567 - قد تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة. قيل: يجب، وقيل لا يجب، وقيل يجب إذا قرئت السجدة في الصلاة وهو روايةعن أحمد، والذي يتبين لي أنه واجب.
1568 - وعلى هذا تدل عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح، فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله.