فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 413

1416 - لو وقف الناس بعرفة يوم العاشر خطأ أجزأهم، والصواب أن ذلك هو يوم عرفة ظاهرا وباطنا، ولا خطأ في ذلك، بل يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس، والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناس وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال.

1417 - الصواب أنه لا يستحب التلفظ بالنية كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد ... وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد.

1418 - لا يشرع قبل التلبية في الحج أن يقول فيها شيئا لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج ولا غير ذلك ... والإهلال رفع الصوت بالتلبية.

1419 - جميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة، وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

1420 - ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر، فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة، ولكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية وهذا نادر.

1421 - وأما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين، لكن إذا جهر أحيانا بشيء من الذكر فلا بأس، كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية في صلاة السر.

1422 - بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحدا لا بعينه، من غير تعيين زيد ولا عمرو.

1423 - وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم [في الصلاة] إذا فعل ما يسوغ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"

1424 - ليس عليه أن يتلفظ بالنية، فإن تلفظ بها وقال: أصلي لله صلاة الليل، أو أصلي قيام الليل، ونحو ذلك جاز ولم يستحب بل الاقتداء بالسنة أولى.

1425 - الصحيح [وهو قول في مذهب أحمد وغيره] جواز أن يكون المنفرد إماما في الفرض والنفل.

1426 - ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأدعية أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به.

1427 - ما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه ... وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرا كقوله:"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"أوكد مما ليس كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت