1403 - إن كان المسجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر.
1404 - المسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه.
1405 - ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائما ... بل قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ الرجل مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه.
1406 - إذا انتقض وضوء أحد في المسجد ثم عاد فهو أحق بمكانه.
1407 - النوم [في المسجد] أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز، وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه.
1408 - جمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاهر ... وهو ظاهر مذهب أحمد وهو الصحيح.
1409 - باب الطهارة والنجاسة يشارك النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه أمته.
1410 - وأيضا الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن شعور الميتة طاهرة.
1411 - ترك شعره في المسجد فهذا يكره وإن لم يكن نجسا فإن المسجد يصان حتى عن القذاة، التي تقع في العين.
1412 - الأرجح أن الوضوء في المسجد لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد.
1413 - أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا بضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد، ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ... جاز.
1414 - المسجد الحرام المأمور باستقباله في القبلة هو الحرم كله ... الكعبة قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الأرض.
1415 - الواجب استقبال الجهة لا العين ... وما بين المشرق والمغرب قبلة ... بل لو كان منحرفا انحرافا يسيرا لم يقدح ذلك في الاستقبال.