1375 - وإذا انكشف شيء يسير من شعر المرأة ويديها في الصلاة لم يكن عليها إعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإذا انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء، الأئمة الأربعة وغيرهم.
1376 - كره العلماء الأحمر المشبع حمرة، كما جاء النهي عن السترة الحمراء، وقال عمر بن الخطاب: دعوا هذه البراقات للنساء.
1377 - المباحات يثاب على ترك فضولها وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينية كما أن الإسراف في المباحات منهي عنه.
1378 - من أسرف في بعض العبادات كسرد الصوم، ومداومة قيام الليل حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات كان مستحقا للعقاب.
1379 - من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله، لا بخلا، ولا التزاما للترك مطلقا، فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة، وتكره الشهرة من الثياب، وهو الترفع الخارج عن العادة، والمنخفض الخارج عن العادة ... وخيار الأمور أواسطها.
1380 - صنعة آنية الذهب والفضة لا تجوز على أصح القولين عند جماهير العلماء.
1381 - ويجوز استعمال خيوط الحرير [في الخياطة] في لباس الرجال، وكذلك يباح العلم والسجاف ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه، وهو ما كان موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
1382 - [خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب] عليه إثم في خياطته ... والصليب لا يجوز عملهبأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها ... وأجرة كل ذلك حرام يتصدق بها.
1383 - الصحيح عدم جواز لبس الحرير للصبيان ... فإنه ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير.
1384 - ما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم.
1385 - بيع الحرير للنساء والكفار جائز.
1386 - أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفي المخنثين، وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد.