فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 413

1368 - ليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ولكن ينظرن إلى الوجه والكفين.

1369 - [عورة الصلاة غير عورة النظر] فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز ابداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال.

1370 - المرأة لا يجوز لها أن تبدي الوجه واليدين والقدمين للأجانب في أصح القولين ... بل لا تبدي إلا الثياب وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها ابدائهما عند جمهور العلماء، كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما، وهى احدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز ابداؤها عند أبى حنيفه وهو الأقوى ... فليست العورة في الصلاة مرتبطه بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.

1371 - وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة، كما فعله طائفة فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره: أن للمصلى أن يصلى على هذه الحال. وكيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فيكف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا ... وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديها بعيد جدا.

1372 - ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره [يعنى في الحج] قيل انه كرأس الرجل، فلا يغطى، وقيل انه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك، مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه إلا عن القفازين والنقاب. وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال، من غير وضع ما يجافيها عن الوجه، فعلم أن وجهها كيدي الرجل، ويديها، وذلك أن المرأة كلها عورةكما تقدم، فلها أن تغطي وجهها ويديها، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو، كما أن الرجل لا يلبس السروايل ويلبس الإزار.

1373 - يستحب الصلاة في النعل ونحوه ... والصحيح أنه إذا دُلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة ... وإذا شك في النجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا، فلا إعادة عليه في الصحيح وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض.

1374 - تجوز الصلاة في جلد الأرنب بلا ريب، وأما الثعلب ففيه نزاع، والأظهر جواز الصلاة فيه، وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت