1357 - وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمرلكن في البناء يحتاط حتى يغيب الأبيض ... هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد.
1358 - التغليس أفضل من الإسفار.
1359 - الإمام لو صلى ناسيا الطهارة فعليه أن يعيد وحده ولا إعادة على المأمومين، إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه.
1360 - من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه.
1361 - من أكل في رمضان ناسيا ومن تكلم في الصلاة ناسيا، ومن تطيب ولبس ناسيا [في الحج] ومن فعل المحلوف عليه ناسيا، ومن ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه أو يمس ذكره ويصلي ثم يتبين له وجوب الوضوء الصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ومن هذا الباب المستحاضة، إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها [وكل هذا ظاهر كلامه مذهب احمد أو إحدى الروايتين عنه]
1362 - من جهل وجوب الصلاة عليه فلا إعادة عليه وكذلك من ارتد أو نافق فلا إعادة عليه في الصحيح وهو ظاهر مذهب أحمد ... وأما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت، فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة وذهبت طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى ان فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدا.
1363 - الفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات.
1364 - من فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر، فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر، ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء وكذلك لو ذكر في أثناء جماعة العصر أنه ترك الظهر ... ولو لم يذكر الفائته حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئه عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد والقول بعدم إعادة العصر المذكور هنا هو الأصح وهو القول الآخر في مذهب أحمد، فإن الله لا يوجب على العبد أن يصلى الصلاة مرتين.
1365 - فعل الفائتة في وقت النهى ثابت في الصحيح.
1366 - لايحل النظر إلى وجه المرأة المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
1367 - يجوز نظر الشاهد والمعامل والخاطب إلى المرأة للحاجة وكذلك غير أولى الإربة من الرجال.