فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 413

1343 - الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية ... وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره.

1344 - الصواب تنوع صفة الأذان والإقامة [بين الترجيع والتربيع ... إلخ]

1345 - الترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي، لكن مالك يرى التكبير مرتين، والشافعي يراه أربعا، وتركه اختيار أبي حنيفة، وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه لأنه أذان بلال والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد، وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة، والثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظ الإقامة دون مالك.

1346 - يجوز على المشهور [عن أحمد] في صلاة الجنازة التربيع والتخميس والتسبيع، وإن اختار التربيع.

1347 - لا يؤذن لصلاة الجمع التي تؤخر ... ويؤذن للفائتة إن نام عنها أو نسيها.

1348 - إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في الصلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثلما يقول عند جمهور العلماء.

1349 - وقت العصر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد، ... وقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد، ... وقت المغرب إلى مغيب الشفق.

1350 - يجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض.

1351 - الصواب ما قاله جمهور أهل العلم، وهو اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية ... بل لو نوى المسافر أن يصلي أربعا لكره له ذلك وكانت السنة أن يصلي ركعتين ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول.

1352 - أما العشاء فلو أخروها إلى نصف الليل لم يكن ذلك مكروها.

1353 - وأما الجمع فقد جمع في غير السفر ... فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرج، فإذا كان في التفريق حرج جاز الجمع، وهو وقت العذر والحاجة.

1354 - الجمع معلق بالسفر مطلقا، قصيره وطويله، إما مطلقا وإما لأجل السير، .... [وهذا] هو الأصوب عندي وأقيسه بأصول أحمد، ونصوصه، فإنه قد نص على الجمع في الحضر لشغل، فإذا جد به السير في السفر القصير فهو أولى ... والجمع هو من هذا الباب إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر.

1355 - السفر سبب قصر العدد والخوف سبب قصر الأركان، فإذا اجتمع الأمران: قصر العدد والأركان، وإن انفرد أحد السببين انفرد قصره.

1356 - المسح بإسالة هو الغسل. والمسح بغير إسالة هو المسح بغير غسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت