فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 413

1328 - ومن كان مستيقظا في الوقت، والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان البرد شديدا، ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم.

1329 - وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس، فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ... والصحيح قول الجمهور [هذا]

1330 - وفعل الصلاة في وقتها [صلاتي الجمع] أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر.

1331 - لا يجب على الصائم الذي فعل مفطرا جاهلا القضاء.

1332 - الأظهر أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ.

1333 - الأظهر من قول أحمد وقول غيره من العلماء أن المرتد لا يقضي الصلاة.

1334 - متى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين.

1335 - أما من كان مصرّا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد.

1336 - يجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة.

1337 - صلاة العصر هي الصلاة الوسطى.

1338 - الاشتغال بشرط الصلاة لا يبيح تأخيرها عن وقتها مثل المشتغل بخياطة ثوب حتى لا يصلي عريانا، والمشتغل بإخراج الماء عن البئر حتى يصلي متوضئًا، فهؤلاء لا يحل لهم تأخير الصلاة عن وقتها وهذا هو المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه [وإن خالف فيه الخرقي وابن قدامة]

1339 - كل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه.

1340 - يقتل تارك الصلاة بضيق الأولى عن فعلها وهذا هو الصحيح [هنا يرجح أنه يقتل بترك صلاة واحدة وليس بثلاث] .

1341 - مؤخرها عن وقتها فاسق، والأئمة لا يُقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور عليه قد يقتل لبعض أنواع الفسق ... فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه.

1342 - لعنة [تارك الصلاة المعين] الأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت