فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 413

سقى بالماء الطاهر وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجس ويزول حقيقة التنجيس ... وأما إن استحالت بسببكسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادا ... ففيه خلاف مشهور وللقول بالتطهير اتجاه وظهور.

1297 - ثقب الذكر طاهر أو معفو عن نجاسته.

1298 - لو جرى [المني] في مجراه [البول] فلا نسلم أن البول قبل ظهوره نجس.

1299 - لانسلم أن المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس.

1300 - المني الصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ... سواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر. ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف.

1301 - والاستجمار بالأحجار هل هو مطهر أو مخفف فيه قولان معروفان ... فإن قيل أنه مطهر فلا كلام، وإن قيل إنه مخفف، وأنه يعفى عن أثره للحاجة فإنه يعفى عنه في محله وفيما يشق الاحتراز عنه، والمني يشق الاحتراز منه فألحق بالمخرج.

1302 - من وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو ... لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لايستحب السؤال عنه على الصحيح.

1303 - الدباغ مطهر للجلود الميتة لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة ... أصحهما الأول.

1304 - ملابسة النجاسة للحاجة جائز.

1305 - يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أكثر الفقهاء.

1306 - وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان: أصحها جواز ذلك وإن قيل إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة.

1307 - والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.

1308 - والشافعي وأكثرهم يقولون أن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت نجس ... فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت