فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 413

ومن قال أن الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكر ... وكل حيوانقيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب.

1309 - لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ... فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة.

1310 - له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار، وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله فلو وطأها في بطنها واستمنى جاز، ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء.

1311 - المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل، إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء. كمالك وأحمد والشافعي.

1312 - وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة أنها ترجع إلى عادتها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر فهل تقدم التمييز على العادة أم العادة على التمييز؟ ... والثاني: في أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

1313 - والعلامات التي قيل بها [للتفريق بين الحيض والاستحاضة] ستة إما العادة فإن العادة أقوى العلامات ... وإما التمييز ... وإما اعتبار غالب عادة النساء ... فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبارومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض ومنهم من يجلسها الأكثر لأنه أصل دم الصحة، ومنهم من يلحقها بعادة نسائها وهل هذا حكم الناسية،. أو حكم المبتدأة والناسية جميعا فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة، وإلغاء ماسوى ذلك، وأما المميزة فتجلس غالب الحيض كما جاءت به السنة، ومن لم يجعل لها دما محكوما بأنه حيض بل أمرها بالاحتياط مطلقا فقد كلفها أمرا عظيما لاتأت الشريعة بمثله ... وهو من أضعف الأقوال جدا.

1314 - الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لاتتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك.

1315 - من استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه مايعجزه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت