1271 - المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ماتقتضيه أسماء الجموع، لست أقولالجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره بالهاء: كالتمر والبر والشجر، فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب، وإنما أقول: اسم الجنس المفرد الدال على الشيء، وعلى ما أشبهه كإنسان ورجل وثوب.
1272 - ما أبين منه [الإنسان] وهو حي فهو طاهر أيضا كما جاء في الأثر.
1273 - فإن اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين فإن كان المعروف واحدا معهودا فهو المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض الناس وربما كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأما إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى"كما أرسلنا إلى فرعون رسولا""فعصى فرعون الرسول"صار معهودا بتقدم ذكره وقوله"لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم"هو معين لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو مطلق الجنس فافهم هذا فإنه من محاسن المسالك.
1274 - الأصل والظاهر عدم تكرر قول النبي [صلى الله عليه وسلم] فعلم أنهم رووه بالمعنى.
1275 - والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.
1276 - ومعلوم من الأصول المستقرة أنه إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى.
1277 - عدم الانعكاس [في العلة] أيسر من عدم الاطراد.
1278 - [الإنسان] لا ينجس بالموت على المختار.
1279 - لايحل أن يدبغ جلده [الإنسان ولو كان كافرا] .
1280 - التداوي بالمحرمات النجسة محرم.
1281 - ليس التداوي بضرورة.
1282 - التداوي غير واجب ومن نازع فيه خصمته السنة ... ولست أعلم سالفا أوجب التداوي.
1283 - أبيح التجارة فيهما [الذهب والحرير] وإهداؤهما للمشركين.
1284 - وهذا كله يبين لك استخفافه [صلى الله عليه وسلم] بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه، ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له: أنا طبيب، قال"أنت رفيق والله طبيب".