فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 413

1258 - أكل الشوى والشريح جائز سواء أغسل اللحم أم لم يغسل بل غسل دم الذبيحة بدعة ... وسكين القصاب يذبح بها ويسلخ، فلا تحتاج إلى غسل، فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا ... وهذا فيما لا يعفى عنه.

1259 - السموم المضرة .... طاهرة.

1260 - وإنما يعفى عنه [الدم اليسير] في المائعات.

1261 - وحكم المائعات عنده [الامام أحمد] حكم الماء في إحدى الروايتين.

1262 - والثالث: شعره [الكلب] طاهر، وريقه نجس وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء ... فأما إن كان اللبن كثيرا [وولغ الكلب فيه] فالصحيح أنه لا ينجس.

1263 - إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر، كاختلاط أخته بأهل البلد واختلاط الميتة والمغصوبة بأهل بلدة، لم يوجب ذلك تحريم مافي البلد.

1264 - فإذا وقع الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة عينه لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها، إذ العين طاهرة، ومتى شك في نجاستها فالأصل الطهارة ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاصبعض دون بعض لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شككنا في تنجسه [الجوخ: الصوف] .

1265 - ففي أحد القولين في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يعفى عن يسيره [زبل الفأر] فيؤكل ما ذكر [مريض طبخ له دواء فوجد فيهزبل الفأر] وهذا أظهر القولين.

1266 - الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة لايحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها.

1267 - اختلافهم في خلو الأقطار عن حكم مشروع [بدون إرسال رسول وقيام حجة] والصواب عندنا جوازه.

1268 - الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم [ذكر أن القول بأن الأصل في الأشياء الحرمة قول ليس له سلف وهو غلط محض] .

1269 - الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة.

1270 - خطأ من يطلق قوله: لاتقبل الشهادة على النفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت