1245 - طين الشوارع ... إن تيقن أن النجاسة فيه فهذا يعفي عن يسيره ... وهكذا قال ... أحمد ... أنه يعفي عن يسير طين الشوارع مع تيقن نجاسته.
1246 - لايجوز [تخليل الخمر] بحال ... وهذا هو الصحيح ... ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب لأنهم لايفسدون خمرهم وإنما يتخلل بغير اختيارهم.
1247 - تنازعوا في خمرة الخلال هل يجب إراقتها ... أظهرها وجوب إراقتها كغيرها فإنه ليس في الشريعة خمرة محرمة ... وذلك أن الله أمر باجتناب الخمر فلا يجوز اقتناؤها ولايكون في بيت مسلم خمر أصلا.
1248 - متى علم أن صاحبها [الخمر] قد قصد تخليلها لم تشتر منه، وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه، لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها.
1249 - ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال.
1250 - وهذا القول الذي ذكرناه من أن المائعات كالماء أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر في الأدلة الشرعية.
1251 - الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهر.
1252 - أظهرها جواز الاستصباح به [الدهن النجس] .
1253 - فإذا لم يظهر فيها [المائعات] صفة الخبث: لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه، كانت على حالها من الطيب.
1254 - الجمود والميعان أمر لاينضبط، بل يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة، هل تلحق بالجامد أو المائع، والشارع لايفصل بين الحلال والحرام إلا بفاصل مبين لا اشتباه فيه كما قال تعالى"وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون"والمحرمات مما يتقون فلا بد أن يبين لهم المحرمات بيانا فاصلا بينهما وبين الحلال.
1255 - والسنة تدل على أن الدباغ كالزكاة.
1256 - والصحيح لاريب فيه أن شعرها [الحمير] طاهر إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى.
1257 - الدم اليسير معفو عنه.